منصة الزهراء الالكترونية
- مجمع المبلّغات الرساليات في الكوت يقيم مهرجان الأقمار الأربعة احتفاءً بالولادات الشعبانية المباركة

- (الحكم الوضعي لستر وجه المرأة أثناء الطواف)

- مجمع المبلغات الرساليات – فرع الوركاء يقيم مخيمًا ثقافيًا توعويًا بمناسبة المبعث النبوي ويوم القراءة العالمي

- قضاء الولد الأكبر عن أبيه

- مجمع المبلّغات في النجف الأشرف يقيم مخيّم يوم القراءة العالمي تزامنًا مع المبعث النبوي الشريف

من لم يتخذ رأس سنة خمسية
2025-08-05
اخبار ذات صلة
-
الأدلة على عصمة الأئمة الاثني عشر (ع)
2026-02-02 -
(الحكم الوضعي لستر وجه المرأة أثناء الطواف)
2026-01-22
-
قضاء الولد الأكبر عن أبيه
2026-01-19 -
تقديم القضاء عن الميت
2026-01-12
المكلف الذي لم يجعل له رأس سنة يحاسب فيها نفسه من حيث اشتغال ذمته بالخمس غفلة أو تسامحاً أو جهلاً أو عمداً وكان له مالُ من راتب يتقاضاه أو تجارة يربح فيها أو هبات وهدايا تصل إليه وغير ذلك، فعليه ان يبادر إلى تحديد يوم معين يحاسب فيه نفسه ففي الرواية عن أبي بصير قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم)([1]).
فيجعل هذا اليوم رأس سنته الخمسية ويجرد فيها ممتلكاته وهي على نحوين:
1- ما يدخل في احتياجاته المعيشية كدار السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والكتب اللائقة بشأنه وحُليِّ النساء ونحو ذلك.
2- ما زاد عن ذلك من نقد تحت يده أو في البنوك أو عقار أو سيارة أو معدات وآلات للانتفاع بواردها أو بضاعة تجارية أو أصول تَرِكات لها قيمة فعلية.
فالأول لا خمس عليه الا إذا اشتراه بمال إدخره لأزيد من سنة أو أنه لم ينتفع بالعين كالأثاث والملابس إلى أن دارَّ عليها سنة فعليها الخمس بمبلغ شرائها وإذا شك ولم يحرز انها كذلك فلا خمس عليه أيضا.
واما الثاني فيجب عليه الخمس بالسعر الحالي وإذا تردد بين قيمتين فله ان يأخذ الأقل
ويلاحظ هنا:
1- ما صرفه خلال الفترة السابقة على أمور معاشه واحتياجاته الشخصية بما فيها زواجه وزواج أولاده أو سفراته الدينية أو الترويحية ليس عليه خمس الا ان يكون المال قد إدخره لأزيد من سنة ثم صرفه في هذه الأمور أو انه صرفه في أشياء محرّمة أو بذّرها في ما لا يليق بشأنه.
2- الحقوق التي يبذل المال بإزائها كالوكالة الحصرية لشركة عالمية أو علامة تجارية معينة لا يجب الخمس على قيمتها الا ان يبيعها ويصبح المال بيده ولا ينفقه في احتياجاته حتى تحول عليه السنة فيجب فيه الخمس.

